الشيخ الصدوق
426
من لا يحضره الفقيه
فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ؟ فقال : إن كان أباك فحج عنه " ( 1 ) . 2876 - وروي " أن الصادق عليه السلام أعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له : حج عن إسماعيل وافعل وافعل ، ولك تسع وله واحدة " ( 2 ) . 2877 - وروى أبان بن عثمان ، عن يحيى الأزرق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج " . 2878 - وقال عليه السلام " في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه فقال : هي عن صاحب المال " ( 3 ) . ولا بأس أن تحج المرأة عن المرأة ، والمرأة عن الرجل ( 4 ) ، والرجل عن المرأة
--> ( 1 ) المشهور عدم جواز الحج عن المخالف الا إذا كان أبا ، وتردد في المعتبر في عدم الجواز وأنكر ابن إدريس النيابة عن الأب أيضا وادعى عليه الاجماع . ( 2 ) قوله عليه السلام " وافعل وافعل " : أي افعل كذا وكذا وعد عليه المناسك من العمرة إلى الحج واشترط عليه كلها حتى السعي في وادى محسر ، كما في الكافي ج 4 ص 312 والتهذيب ج 1 ص 576 حيث رويا عن عبد الله بن سنان - قال : " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه أن يسعى [ في ] وادى محسر ثم قال : يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع بما أتعبت من بدنك " . ( 3 ) ان المقطوع به في كلام الأصحاب أنه لا يجوز للنائب عدول النية إلى نفسه ، واختلفوا فيما إذا عدل النية ، فذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يجزى عن واحد منهما فيقع باطلا ، وقال الشيخ بوقوعه عن المستأجر ، واختاره المحقق في المعتبر ، وهذا الخبر يدل على مختارهما ، وطعن فيه بضعف السند ومخالفة الأصول ، ويمكن حمله على الحج المندوب ويكون المراد أن الثواب لصاحب المال . ( المرآة ) ( 4 ) في الكافي ج 4 ص 307 والتهذيب ج 1 ص 565 في الحسن كالصحيح عن معاوية ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال : لا بأس " .